1- تعارف الأصوليون إذا عدوا أصول الفقه أن يبدأوا بذکر القرآن أو لا والسنة ثانية و الإجماع ثالثا والقياس رابعا ، وكذلك يبحثونها على هذا الترتيب لا نكاد نجد منهم من شذ عن هذا الوضع.
ولهذا الترتيب الذي التزموه أسباب يذكرونها ، فأما البداية بالقرآن فلانه أول أصول الشريعة وجودة . ولأنه في الشرع أصل مطلق من كل وجه وبكل اعتبارا)، وتليه السنة لتأخرها ع.، في الوجود (۳) ولأن الكتاب أصلها (۴) ولان كونها حجة ثابت بالكتاب (۱)
ويليهما الإجتماع التوقف موجبيته عليهما ، فهو كما يقول الإسنوي ، د فرع عنهما ،، واما تأخير القياس فلأنه يتوقف في إثبات الحكم على المقيس عليه بخلاف الأدلة الثلاثة السابقة فانه مع تفاوت درجاتها حجج موجبة للأحكام قطعة ولا تتوقف في إثبات
الأحكام على . ا ور صاحب کشف اثار ، وقد أشار أيضا إلى ما في القياس من أنه ظني في الأصل و قطعيته بعارض ، وما سواه من الأصول على العكس من ذلك ، وأثر القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا في إثبات أصله ، وأثر ما سواه من الأصول في إثبات أصل الحكم .
٢- والإجماع في اللغة العزم ، يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى ، فأجمعوا أمركم. (1) بي اعزموا عليه ، وقوله عليه السلام الاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ، أي لم يعزمن
ومن معانيه الاتفاق أيضا ومنه قولهم أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه ، والفرق بين المعنيين أن الإجماع بالمعنى الأول متصور من واحد و بالمعنى الثاني لايتصور إلا من اثنين فما فوقهما و راجع کشف الأسرار ..
المجتهدين من أمة محمد عليه السلام في عصر على حكم شرعي ،، ويقرب من هذا التعريف تعريف الكمال من المام صاحب التحرير بأنه اتفاق مجتهدی عمر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعی (1) ، ومثل ذلك تعريف صاحب مسلم الثبوت (۲) .
وبناء على هذا التعريف يكون الشرط الأول لتحقق الإجماع أن يحصل الاتفاق من المجتهدين ، فاتفاق غير المجتهدين لا يكون أجماعا .
و - والمجتهد كما في جمع الجوامع هو الفقيه ، وبعض الأصوليين يضع بدل كلمة المجتهد ، علماء الأمة كما في كتاب الأحكام لابن حزم ( جزء 4 ص ۱۲۹ )، وبعضهم يقول أهل الحل والعقد ( قواعد الأصول لصفي الدين الحلى ص ۱۱۵)، وفي أصول البزدوی ( جزء ۳ ص۲۳۹) أهل الرأي والاجتهاد ، وفي كلام الغزالي في المستصفي ما قد يشير إلى ذلك فقد جاء فيه مثلا ( جزء ۱ ص ۱۸۱ ) : فأما الواضح في الإثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقته في الإجماع إلخ...) فالمراد بكل هذه العبارات البالغ العاقل المسلم الذي ثبتت له ملک (۳) يفندر بها على استخراج الأحكام من مآخذها .
بيانات الكتاب
الأسم :الإجماع فى الشريعة الأسلامية
المؤلف : على عبد الرزاق
عدد الصفحات : 115صفحة
الحجم : 4 ميجابايت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق